تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
تُعْرَضُ عَلَيْهِ الْوِلَايَاتُ ، فَلَا يَتَوَلَّى ، وَمَا قَتَلَهُ أَحَدٌ ، وَقَدْ عُيِّنَ لِلْخِلَافَةِ يَوْمَ الْحَكَمَيْنِ [ فَتَغَيَّبَ عَنْهُ ] ( 1 ) وَمَا آذَاهُ أَحَدٌ قَطُّ ، وَمَا سُمِعَ قَطُّ أَنَّ أَحَدًا امْتَنَعَ مِنَ الْوِلَايَةِ فَقُتِلَ عَلَى ذَلِكَ . فَهَذَا مِنِ اخْتِلَاقِ مُفْتَرٍ [ لَا يَدْرِي ] مَا يَكْتُبُ ( 2 ) لَا شَرْعًا وَلَا عَادَةً . ثُمَّ نَقُولُ جَوَابًا مُرَكَّبًا : لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَمَرَ بِهَذَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَ بِهِ . فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَطَلَ إِنْكَارُهُ . وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَلَيْسَ كَوْنُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، أَوْ كَوْنُهُ وَلِيًّا لِلَّهِ مِمَّا يَمْنَعُ قَتْلَهُ إِذَا اقْتَضَى الشَّرْعُ ذَلِكَ . فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجَمَ الْغَامِدِيَّةَ ، وَقَالَ : " « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ . وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ » " ( 3 ) فَهَذِهِ يَشْهَدُ لَهَا الرَّسُولُ بِذَلِكَ . ثُمَّ لَمَّا كَانَ الْحَدُّ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهَا أَمَرَ بِرَجْمِهَا . وَلَوْ وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ قِصَاصٌ ، وَكَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ ، وَتَابَ مِنْ قَتْلِ الْعَمْدِ تَوْبَةً نَصُوحًا ، لَوَجَبَ أَنْ يُمَكَّنَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنْهُ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَيَكُونُ قَتْلُهُ كَفَّارَةً لَهُ .
هامش
( 1 ) فَتَغَيَّبَ عَنْهُ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، وَفِي ( ح ) ، ( ر ) فَغَيَّبَ غَيْبَةً . ( 2 ) ن ، م : اخْتِلَافِ مُفْتَرٍ بِمَا يَكْذِبُ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ . ( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُسْلِمٍ 3 / 1323 ، 1324 ( كِتَابُ الْحُدُودِ ، بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ) وَأَوَّلُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي . وَالْحَدِيثُ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 212 - 213 ( كِتَابُ الْحُدُودِ ، بَابُ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا مِنْ جُهَيْنَةَ ) ، سُنَنِ الدَّارِمِيِّ 2 / 179 - 180 ( كِتَابُ الْحُدُودِ ، بَابُ الْحَامِلِ إِذَا اعْتَرَفَ بِالزِّنَا ) ، الْمُسْنَدِ ط . الْحَلَبِيِّ 5 / 348