قَاتَلَهُمُ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . هَذَا مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِتَالِهِمْ ( 1 ) فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ ، وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُمْ " « شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، خَيْرُ قَتِيلٍ ( 2 ) مَنْ قَتَلُوهُ » " فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو أُمَامَةَ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ ( 3 ) . أَيْ أَنَّهُمْ شَرٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ شَرًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ : لَا الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى ; فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْتَهِدِينَ فِي قَتْلِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَمْ يُوَافِقُهُمْ ، مُسْتَحِلِّينَ لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَقَتْلِ أَوْلَادِهِمْ ، مُكَفِّرِينَ لَهُمْ ، وَكَانُوا مُتَدَيِّنِينَ بِذَلِكَ لِعَظْمِ جَهْلِهِمْ وَبِدْعَتِهِمُ الْمُضِلَّةِ .
وَمَعَ هَذَا فَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ لَمْ يُكَفِّرُوهُمْ ، وَلَا جَعَلُوهُمْ مُرْتَدِّينَ ، وَلَا اعْتَدَوْا عَلَيْهِمْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ ، بَلِ اتَّقَوُا اللَّهَ فِيهِمْ ، وَسَارُوا فِيهِمُ السِّيرَةِ الْعَادِلَةِ . وَهَكَذَا سَائِرُ فِرَقِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ مِنَ الشِّيعَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ ; وَغَيْرِهِمْ فَمَنْ كَفَّرَ الثِّنْتَيْنِ وَالسَبْعِينَ فِرْقَةً
هامش
( 1 ) مَعَ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِتَالِهِمْ : كَذَا فِي ( ح ) ، ( ب ) ، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : مَعَ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقِتَالِهِمْ .
( 2 ) ن ، م ، و ، أ : قَتْلَى .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4 / 294 كِتَابُ التَّفْسِيرِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، وَنَصُّهُ : عَنْ أَبِي غَالِبٍ ، قَالَ : رَأَى أَبُو أُمَامَةَ رُءُوسًا مَنْصُوبَةً عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ : كِلَابُ النَّارِ ، شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ ، ثُمَّ قَرَأَ ( يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ) إِلَى آخَرَ الْآيَةِ . قُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ : أَنْتِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى عَدَّ سَبْعًا مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَجَاءَ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرًا فِي : سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 62 الْمُقَدِّمَةُ ، بَابٌ فِي ذِكْرِ الْخَوَارِجِ الْمُسْنِدَ ط . الْحَلَبِيِّ 5 / 253 ، 256 مُطَوَّلًا .