وَذَلِكَ تَحَوُّلٌ ( 1 ) مِنْ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ ; سَوَاءٌ سُمِّيَ مِثْلُ هَذَا تَغَيُّرًا وَانْتِقَالًا ( 2 ) أَوْ لَمْ يُسَمَّ ، جَازَ أَنْ يَتَحَرَّكَ السَّاكِنُ وَيَنْتَقِلَ ( 3 ) مِنَ السُّكُونِ إِلَى الْحَرَكَةِ ( 4 ) [ وَإِنْ كَانَا وُجُودِيَّيْنِ ( 5 ) .
وَقَوْلُ الْقَائِلِ : الْمُقْتَضِي لِقِدَمِهِ مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُوبِ .
جَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ : قَدْ يَكُونُ بَقَاؤُهُ مَشْرُوطًا بِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْإِرَادَةِ بِزَوَالِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، كَمَا يَقُولُونَهُ فِي سَبَبِ الْحَوَادِثِ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ انْتَقَلَ مِنْ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ ، فَمَا كَانَ جَوَابُهُمْ عَنْ ذَلِكَ ( 6 ) كَانَ جَوَابًا عَنْ هَذَا ، وَإِنْ قَالُوا بِدَوَامِ الْفَاعِلِيَّةِ بِطَلَ قَوْلُهُمْ وَقَوْلُنَا .
وَبِالْجُمْلَةِ ( 7 ) هَلْ يَجُوزُ ( 8 ) أَنْ يَحْدُثَ عَنِ الْقَدِيمِ أَمْرٌ بِلَا سَبَبٍ حَادِثٍ ، وَتَرْجِيحُ أَحَدِ طَرَفِيِ الْمُمْكِنِ بِمُجَرَّدِ الْقُدْرَةِ ؟ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُحْدِثَ الْقَادِرُ مَا بِهِ يُزِيلُ السُّكُونَ الْمَاضِي مِنَ الْحَرَكَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ السُّكُونُ وُجُودِيًّا أَوْ عَدَمِيًّا ] ( 9 ) .
قَالَ النَّافِي : هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْبَارِئُ مَحَلًّا لِلْحَرَكَةِ وَلِلْحَوَادِثِ ( 10 ) أَوْ لِلْأَعْرَاضِ ، وَهَذَا بَاطِلٌ .
هامش
( 1 ) ب ، أ : وَذَلِكَ يَجُوزُ ; ن ، م : وَذَلِكَ تَغَيُّرٌ وَانْتِقَالٌ ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ ( ع ) .
( 2 ) ع : تَغْيِيرًا وَانْتِقَالًا ; ب ، أ ، م : تَغَيُّرًا أَوِ انْتِقَالًا ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ ( ن ) .
( 3 ) ب ، أ : وَيَنْقُلَ ، ع : وَتَنْتَقِلَ .
( 4 ) بَعْدَ عِبَارَةِ إِلَى الْحَرَكَةِ سَقْطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 5 ) ع : وَإِنْ كَانَ وُجُودِيَّيْنِ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 6 ) عَنْ ذَلِكَ : سَاقِطٌ مِنْ ( ب ) ، ( أ ) .
( 7 ) ع : فَفِي الْجُمْلَةِ .
( 8 ) ع : هُمْ يُجَوِّزُونَ .
( 9 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 10 ) ن ، م : وَالْحَوَادِثِ .