عَلَى ذَلِكَ ، فَتَبَيَّنَ ( 1 ) .
لَهُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا . فَهَذَا مِنَ الِاجْتِهَادِ الَّذِي يُثَابُ صَاحِبُهُ عَلَى حُسْنِ الْقَصْدِ وَفِعْلِ مَا أُمِرَ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ ، لَيْسَ مِنَ الِاجْتِهَادِ الَّذِي يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرَانِ ; فَإِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا وَافَقَ حُكْمَ اللَّهِ فِي الْبَاطِنِ .
كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " « إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ » " ( 2 ) .
. وَمِنَ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الْأَمْرِ - أَوْ نَائِبُهُ - مُخَيَّرًا بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ ( 3 ) . ، تَخْيِيرُ تَحَرٍّ لِلْإِصْلَاحِ ، لَا تَخْيِيرُ شَهْوَةٍ ، كَمَا يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِي الْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ ( 4 ) .
وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ .
فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ . وَكَذَلِكَ تَخْيِيرُ مَنْ نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِهِ ، كَمَا نَزَلَ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَسَأَلَهُ حُلَفَاؤُهُمْ مِنَ الْأَوْسِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ عَلَى بَنِي النَّضِيرِ حُلَفَاءِ الْخَزْرَجِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ -
هامش
( 1 ) ه - ، ر ، ص ، ب : فَيُبَيَّنُ
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 9 / 108 ( كِتَابُ الِاعْتِصَامِ ، بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ ) ; مُسْلِمٍ 5 / 131 132 ( كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ ، بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ . . ) وَلَفْظُ الْحَدِيثِ فِيهِمَا : " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ " . وَجَاءَ الْحَدِيثُ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 11 / 39 40 ( رَقْمُ 6755 ) وَفِي مُسْنَدِ عَمْرٍو ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 198 - 205 . وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر فِي تَعْلِيقِهِ 11 / 41 : " وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ( ص . 510 ) وَالْحَاكِمُ ( 4 : 88 "
( 3 ) ن ، م : فَالْأَكْثَرُ
( 4 ) أ ، ب : بَيْنَ الِاسْتِرْقَاقِ وَالْقَتْلِ