عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَإِمَّا غَيْرَهُمَا : كَفَّرَ آخَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ : عُثْمَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، * أَوْ أَبَاحَ قَتْلَهُ عَلَى وَجْهِ التَّأْوِيلِ - كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ ، وَلَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي إِيمَانِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا فِي كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ; فَإِنَّ عُثْمَانَ وَغَيْرَهُ * ( 1 ) أَفْضَلُ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، وَعُمْرَ أَفْضَلُ مِنْ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمَا ، وَذَنْبَ حَاطِبٍ أَعْظَمُ ( 2 ) ، فَإِذَا غُفِرَ لِحَاطِبٍ ذَنْبُهُ ، فَالْمَغْفِرَةُ لِعُثْمَانَ أَوْلَى ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَجْتَهِدَ مِثْلُ عُمَرَ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ فِي التَّكْفِيرِ أَوِ اسْتِحْلَالِ الْقَتْلِ ، وَلَا يَكُونَ ذَلِكَ مُطَابِقًا ، فَصُدُورُ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ ( 3 ) وَعَمَّارٍ أَوْلَى .
وَيُقَالُ : رَابِعًا : [ إِنَّ ] ( 4 ) هَذَا الْمَنْقُولَ عَنْ عَائِشَةَ مِنَ الْقَدْحِ فِي عُثْمَانَ : إِنْ كَانَ صَحِيحًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَوَابًا أَوْ خَطَأً ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا لَمْ يُذْكَرْ فِي مَسَاوِئِ عَائِشَةَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَمْ يُذْكَرْ فِي مَسَاوِئِ عُثْمَانَ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ نَقْصِ ( 5 ) عَائِشَةَ وَعُثْمَانَ بَاطِلٌ قَطْعًا ( 6 ) . وَأَيْضًا فَعَائِشَةُ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ التَّأَلُّمِ لِقَتْلِ ( 7 ) عُثْمَانَ ، وَالذَّمِّ لِقَتَلَتِهِ ، وَطَلَبِ الِانْتِقَامِ مِنْهُمْ مَا يَقْتَضِي النَّدَمَ عَلَى مَا يُنَافِي ذَلِكَ ، كَمَا ظَهَرَ مِنْهَا النَّدَمُ عَلَى مَسِيرِهَا إِلَى الْجَمَلِ ; فَإِنْ كَانَ نَدَمُهَا عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ عَلِيٍّ وَاعْتِرَافِهَا لَهُ بِالْحَقِّ ، فَكَذَلِكَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ عُثْمَانَ وَاعْتِرَافِهَا لَهُ بِالْحَقِّ ، وَإِلَّا فَلَا .
هامش
( 1 ) ( * * ) : مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ص ) .
( 2 ) أ ، ب : أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ .
( 3 ) أ ، ب : مِثْلِهِ عَنْ عَائِشَةَ .
( 4 ) إِنَّ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 5 ) ب ( فَقَطْ ) : بُغْضِ .
( 6 ) قَطْعًا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 7 ) لِقَتْلِ : كَذَا فِي ( أ ) ، ( ب ) . وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : بِقَتْلِ .