تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وَإِنْ قَالُوا بِجَهْلِهِمْ : إِنَّ هَذَا الذَّنْبَ كُفْرٌ ( 1 ) لِيُكَفِّرُوا ( 2 ) بِذَلِكَ أَبَا بَكْرٍ ، لَزِمَهُمْ تَكْفِيرُ عَلِيٍّ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ . وَهُمْ دَائِمًا يَعِيبُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ، بَلْ ( 3 ) وَيُكَفِّرُونَهُمْ بِأُمُورٍ ( 4 ) قَدْ صَدَرَ مِنْ عَلِيٍّ مَا هُوَ مِثْلُهَا أَوْ أَبْعَدُ عَنِ الْعُذْرِ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ مَأْجُورًا أَوْ مَعْذُورًا فَهُمْ أَوْلَى بِالْأَجْرِ وَالْعُذْرِ ، وَإِنْ قِيلَ بِاسْتِلْزَامِ الْأَمْرِ الْأَخَفِّ فِسْقًا أَوْ كُفْرًا ، كَانَ اسْتِلْزَامُ الْأَغْلَظِ لِذَلِكَ أَوْلَى . وَأَيْضًا فَيُقَالُ : إِنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إِنَّمَا عَظُمَ أَذَاهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَذَى أَبِيهَا ، فَإِذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ أَذَى أَبِيهَا وَأَذَاهَا ( 5 ) كَانَ الِاحْتِرَازُ عَنْ أَذَى أَبِيهَا أَوْجَبَ . وَهَذَا حَالُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَإِنَّهُمَا احْتَرَزَا عَنْ ( 6 ) أَنْ يُؤْذِيَا أَبَاهَا أَوْ يُرِيبَاهُ ( 7 ) بِشَيْءٍ ، فَإِنَّهُ عَهِدَ عَهْدًا وَأَمَرَ بِأَمْرٍ ( 8 ) ، فَخَافَا إِنْ غَيَّرَا عَهْدَهُ وَأَمْرَهُ أَنْ يَغْضَبَ لِمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَعَهْدِهِ وَيَتَأَذَّى بِذَلِكَ . وَكُلُّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا حَكَمَ بِحُكْمٍ ، وَطَلَبَتْ فَاطِمَةُ أَوْ غَيْرُهَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْحُكْمَ ، كَانَ مُرَاعَاةُ حُكْمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى ، فَإِنَّ طَاعَتَهُ وَاجِبَةٌ ، وَمَعْصِيَتَهُ مُحَرَّمَةٌ ، وَمَنْ تَأَذَّى لِطَاعَتِهِ كَانَ مُخْطِئًا فِي
هامش
( 1 ) ص : إِنَّهُ إِذَا أَذْنَبَ كَفَرَ . ( 2 ) ن : فَكَفَّرُوا ؛ و ، م : وَكَفَّرُوا . ( 3 ) بَلْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) . ( 4 ) ن ( فَقَطْ ) : بِالْآخَرِ ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ . ( 5 ) ن ، م : بَيْنَ أَذَاهَا وَأَذَى أَبِيهَا . ( 6 ) عَنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) . ( 7 ) أ ، ب : يُرِيبَانِهِ . ( 8 ) أ ، ب : وَأَمَرَ أَمْرًا .