كَالْخِرَقِيِّ . وَأَمَّا مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَسَائِرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَرَوْنَ تَخْمِيسَ الْفَيْءِ ، وَهُوَ مَا أُخِذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ ، كَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَانِيَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : بَلْ ( 1 ) هَذِهِ الْإِضَافَةُ لَا تَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْأَمْوَالُ مِلْكًا لِلرَّسُولِ ، بَلْ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ؛ فَالرَّسُولُ يُنْفِقُهَا فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ [ بِهِ ] ( 2 ) .
كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُعْطِي أَحَدًا وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ » " ( 3 ) . .
وَقَالَ أَيْضًا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : " تَسَمَّوْا ( 4 ) بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا ( 5 ) بِكُنْيَتِي ، فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) بَلْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) ن ، م : فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ ؛ ص ، ر ، ه - ، و : فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ .
( 3 ) مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ 2 / 206 وَذَكَرْتُ أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 4 / 85 . وَنَصُّهُ فِيهِ : " مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ . أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ " . وَالْحَدِيثُ عَنْهُ أَيْضًا فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 2 / 482 وَنَصُّهُ فِيهِ : " وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُهُ حَيْثُ أُمِرْتُ " . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ ( فَتْحِ الْبَارِي 6 / 218 ) : " وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ " . وَجَاءَ حَدِيثٌ آخَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِلَفْظِ : " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي . . الْحَدِيثَ ، وَانْظُرْ مَا ذَكَرْتُهُ عَنْهُ فِي " دَرْءِ تَعَارُضِ الْعَقْلِ وَالنَّقْلِ " 8 / 278 ( ت [ 0 - 9 ] )
( 4 ) ب : سَمُّوا .
( 5 ) أ ، ب : وَلَا تَكْتَنُوا .
( 6 ) الْحَدِيثُ بِأَلْفَاظٍ مُقَارِبَةٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 4 / 84 - 85 ( كِتَابُ فَرْضِ الْخُمْسِ ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ) ؛ مُسْلِمٍ 3 / 1682 - 1683 ( كِتَابُ الْآدَابِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ ) . وَجَاءَ الْحَدِيثُ مُخْتَصَرًا بِلَفْظِ : " سَمُّوا ( أَوْ : تَسَمَّوْا ) بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا ( أَوْ تَكْتَنُوا ) بِكُنْيَتِي " عَنْ عَلِيٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ وَفِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْكُنْيَةِ . انْظُرِ : الْبُخَارِيَّ 4 / 1860 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبُ ، بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) ؛ مُسْلِمًا 3 / 1682 - 1684 ( الْمَوْضِعُ السَّابِقُ ) ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 399 - 401 ( كِتَابُ الْأَدَبِ ، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبِي الْقَاسِمِ ، بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ) ؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 4 / 214 - 215 ( كِتَابُ الْأَدَبِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ صَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَتِهِ ) ؛ الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) الْأَرْقَامَ : 730 ، 7371 ، 7372 ، 8094 ، الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 2 / 455 ، 3 / 450 ، 5 / 364 .