وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ( 1 ) مَنْ يَقُولُ بِإِمَامَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ ( 2 ) وَلَا بِعِصْمَةِ أَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَا بِكُفْرِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ ، بَلْ وَلَا مَنْ ( 3 ) يَطْعَنُ فِي إِمَامَتِهِمْ ، بَلْ وَلَا مَنْ يُنْكِرُ الصِّفَاتِ ، وَلَا مَنْ ( 4 ) يُكَذِّبُ بِالْقَدْرِ .
فَالْإِمَامِيَّةُ بِلَا رَيْبٍ مُتَّفِقُونَ عَلَى مُخَالَفَةِ إِجْمَاعِ ( 5 ) الْعِتْرَةِ النَّبَوِيَّةِ مَعَ مُخَالَفَتِهِمْ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ، فَكَيْفَ يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ لَمْ يُخَالِفْ لَا إِجْمَاعَ ( 6 ) الصَّحَابَةِ وَلَا إِجْمَاعَ الْعِتْرَةِ ؟ .
الْوَجْهُ الْخَامِسُ ( 7 ) : أَنَّ قَوْلَهُ : " أَحْدَثُوا مَذَاهِبَ أَرْبَعَةً لَمْ تَكُنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يُحْدِثُوا هَذِهِ الْمَذَاهِبَ مَعَ مُخَالَفَةِ الصَّحَابَةِ فَهَذَا كَذِبٌ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةَ لَمْ يَكُونُوا فِي ( 8 ) عَصْرٍ وَاحِدٍ ، بَلْ أَبُو حَنِيفَةَ تُوُفِّيَ سُنَّةَ ( 9 ) خَمْسِينَ وَمِائَةٍ ، وَمَالِكٌ سَنَةَ ( 10 ) تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ ، وَالشَّافِعِيُّ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَلَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ
هامش
( 1 ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) أ ، ب : اثْنَيْ عَشَرَ .
( 3 ) مَنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) .
( 4 ) مَنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( و ) .
( 5 ) إِجْمَاعِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) ، ( و ) .
( 6 ) أ ، ب : عَلَى مَنْ لَا يُخَالِفُ إِجْمَاعَ .
( 7 ) ن ، م ، و : السَّادِسُ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 8 ) أ ، ب : عَلَى .
( 9 ) ن ، م : تُوُفِّيَ فِي سَنَةِ .
( 10 ) ن ، م : وَمَالِكٌ تُوَفِّي سَنَةَ .