الِاجْتِمَاعِ إِلَّا مِنْ غَيْرِهِمَا . وَالْخَالِقَانِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ثَالِثٌ يُعْطِيهِمَا قُدْرَةً ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا قَادِرَيْنِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ .
( * وَإِذَا قِيلَ : أَحَدُهُمَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ الْآخَرُ عَلَيْهِ ( 1 ) لَمْ يَكُنْ قَادِرًا إِلَّا بِمُوَافَقَتِهِ ، وَإِذَا قِيلَ : يَقْدِرُ عَلَى * ) ( 2 ) مَا لَا يُخَالِفُهُ الْآخَرُ فِيهِ ( 3 ) كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَانِعًا لِلْآخَرِ مِنْ مَقْدُورِهِ فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَادِرًا .
وَأَيْضًا فَإِنَّ مَنْعَ هَذَا لِذَاكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ ، وَمَنْعَ ذَاكَ لِهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِقُدْرَتِهِ ، فَيَلْزَمُ ( 4 ) أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَادِرًا حَالَ التَّمَانُعِ ، وَهُوَ حَالُ الْمُخَالَفَةِ ، فَيَكُونَانِ قَادِرَيْنِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ وَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ .
وَأَيْضًا فَلَا يَكُونُ هَذَا مَمْنُوعًا حَتَّى يَمْنَعَهُ الْآخَرُ وَبِالْعَكْسِ ( 5 ) ، فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَمْنُوعًا [ إِلَّا بِمَنْعِ الْآخَرِ . ] ( 6 ) .
وَأَيْضًا فَيَكُونُ هَذَا مَانِعًا لِذَاكَ ، وَذَاكَ مَانِعًا لِهَذَا ، فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَانِعًا مَمْنُوعًا ، وَهَذَا جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ .
وَهَذِهِ الْوُجُوهُ وَغَيْرُهَا ( 7 ) مِمَّا يُبَيِّنُ ( 8 ) امْتِنَاعَ رَبَّيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا مُعَاوِنٌ لِلْآخَرِ أَوْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَانِعٌ لِلْآخَرِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَادِرًا مُسْتَقِلًّا ،
هامش
( 1 ) ن ، م : يُوَافِقُهُ عَلَيْهِ الْآخَرُ .
( 2 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) فِيهِ سَاقِطَةٌ مِنْ ( ع ) .
( 4 ) ن ، م : فَلَزِمَ .
( 5 ) وَبِالْعَكْسِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 6 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) ، ( ع ) .
( 7 ) بَعْدَ كَلِمَةِ " وَغَيْرُهَا " تُوجَدُ وَرَقَةٌ كَامِلَةٌ لَمْ تُصَوَّرْ مِنْ ( م ) وَهِيَ ظ 88 ، ص [ 0 - 9 ] 9 .
( 8 ) أ : وَغَيْرُهَا يُبَيِّنُ ، ب : وَغَيْرُهَا تُبَيِّنُ .