لَا يَكُونُ مُمْكِنًا إِلَّا بِتَمْكِينِ الْآخَرِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُقَالَ : لَا يَكُونُ قَادِرًا إِلَّا بِإِقْدَارِ الْآخَرِ .
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ فِي هَذَا التَّقْدِيرِ يَكُونُ الْمَانِعُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنَ الِانْفِرَادِ هُوَ الْآخَرُ ، فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَانِعًا مَمْنُوعًا ، وَهَذَا ( 1 ) لَا يَكُونُ مَانِعًا إِلَّا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الْمَنْعِ وَمَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى مَنْعِ غَيْرِهِ مِنَ الْفِعْلِ ، فَقُدْرَتُهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَاعِلًا أَوْلَى ، فَصَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا يَكُونُ فَاعِلًا ( 2 ) حَتَّى يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الْفِعْلِ ، وَإِذَا ( 3 ) كَانَ قَادِرًا عَلَى الْفِعْلِ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا مِنْهُ ، فَامْتَنَعَ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَانِعًا مَمْنُوعًا ، ( 4 ) وَذَلِكَ لَازِمٌ لِوُجُوبِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْفِعْلِ ، فَعُلِمَ امْتِنَاعُ وُجُوبِ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْفِعْلِ ، وَثَبَتَ إِمْكَانُ اخْتِلَافِهِمَا ] ( 5 ) فَمَتَى فُرِضَ لُزُومُ اتِّفَاقِهِمَا ( 6 ) كَانَ ذَلِكَ مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ ( 7 ) هَذَا فِي الْمَخْلُوقِينَ ; لِأَنَّ الْقُدْرَةَ لَهُمْ مُسْتَفَادَةٌ مِنْ غَيْرِهِمَا .
فَإِذَا قِيلَ : لَا يَقْدِرُ هَذَا حَتَّى يَقْدِرَ هَذَا ، كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ثَالِثٌ ( 8 ) يَجْعَلُهُمَا قَادِرَيْنِ ، وَمِنْ هُنَا أَمْكَنَ الْمَخْلُوقُ أَنْ يُعَاوِنَ الْمَخْلُوقَ ، وَامْتَنَعَتِ الْمُعَاوَنَةُ عَلَى خَالِقَيْنِ ( 9 ) ; لِأَنَّ الْمَخْلُوقَيْنِ الْمُتَعَاوِنَيْنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا قُدْرَةٌ
هامش
( 1 ) ع : وَهُوَ .
( 2 ) ع : مَانِعًا .
( 3 ) أ ، ب : فَإِذَا .
( 4 ) ع : مَانِعًا وَمَمْنُوعًا .
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 6 ) ن : أَفْعَالِهِمَا ، م : أَحَدِهِمَا .
( 7 ) أ : يَكُنْ ، ب : يَكُونُ .
( 8 ) ع : كَانَ يُمْكِنُ هُنَاكَ ثَالِثٌ ، م : كَانَ مُمْكِنًا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ ثَالِثٌ ، أ : كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَالِثًا ، ب : كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ثَالِثٌ .
( 9 ) أ ، ب : الْخَالِقَيْنِ .