سِيرِينَ ، قَالَ : « قَالَ حُذَيْفَةُ : مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ ( 1 ) ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ » " ( 2 ) .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، [ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ ، قَالَ : دَخَلْنَا ( 3 ) عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ : إِنِّي لَأَعْرِفُ رَجُلًا لَا تَضُرُّهُ الْفِتَنُ شَيْئًا . قَالَ : فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ ، فَدَخَلْنَا ( 4 ) فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ] ( 5 ) ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمْ ( 6 ) حَتَّى تَنْجَلِيَ عَمَّا انْجَلَتْ ( 7 ) .
فَهَذَا الْحَدِيثُ يُبَيِّنُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ لَا تَضُرُّهُ الْفِتْنَةُ ، وَهُوَ مِمَّنِ اعْتَزَلَ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُقَاتِلْ لَا مَعَ عَلِيٍّ
هامش
( 1 ) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ الْأَوْسِيُّ ، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا إِلَّا تَبُوكَ ، وَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ 46 أَوْ 47 ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ . انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي الْإِصَابَةِ لِابْنِ حَجَرٍ 3 / 363 - 364 ؛ الِاسْتِيعَابِ ( بِهَامِشِ الْإِصَابَةِ ) 3 / 315 - 317 ؛ أُسْدِ الْغَابَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ ( ط . الشَّعْبِ ) 5 / 112 - 113 .
( 2 ) الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 300 ( كِتَابُ السُّنَّةِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) .
( 3 ) م ، أ : دَخَلْتُ .
( 4 ) فَدَخَلْنَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( م ) ، ( أ ) .
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 6 ) ن ، م ، أ : أَمْصَارِهِمْ .
( 7 ) الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 300 ( كِتَابُ السُّنَّةِ ، بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ) .