وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ ( 1 ) عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ » " ( 2 ) . فَأَثْنَى عَلَى الْحَسَنِ بِالْإِصْلَاحِ ، وَلَوْ كَانَ الْقِتَالُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا ، لَمَا مُدِحَ تَارِكُهُ .
قَالُوا : وَقِتَالُ الْبُغَاةِ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِهِ ابْتِدَاءً ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِقِتَالِ كُلِّ بَاغٍ ، بَلْ قَالَ [ تَعَالَى ] ( 3 ) { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ } [ سُورَةُ الْحُجُرَاتِ : 9 ] ، فَأَمَرَ إِذَا اقْتَتَلَ الْمُؤْمِنُونَ بِالْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمْ ، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا [ عَلَى الْأُخْرَى ] ( 4 ) قُوتِلَتْ .
قَالُوا : وَلِهَذَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْقِتَالِ مَصْلَحَةٌ ، وَالْأَمْرُ الَّذِي يَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَتُهُ رَاجِحَةً عَلَى مَفْسَدَتِهِ . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ
هامش
( 1 ) أ ، ب : وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ .
( 2 ) أ ، ب : الْمُؤْمِنِينَ . وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْبُخَارِيِّ 3 / 186 ( كِتَابُ الصُّلْحِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ . . . ) ، 4 / 204 - 205 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ ) ، 5 / 26 ( كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، بَابُ مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ) ، 9 / 56 - 57 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ : إِنَّ ابْنِي هَذَا لَسَيِّدٌ . . . ) وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ : . . . وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ . وَفِي لَفْظٍ : بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . الْحَدِيثُ أَيْضًا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4 / 299 - 300 ( كِتَابُ السُّنَّةِ ، بَابُ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْكَلَامِ فِي الْفِتْنَةِ ) ؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5 / 323 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . . . ) ؛ سُنَنِ النَّسَائِيِّ 3 / 87 - 88 ( كِتَابُ الْجُمُعَةِ ، بَابُ مُخَاطَبَةِ الْإِمَامِ رَعِيَّتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ) .
( 3 ) تَعَالَى : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 4 ) عَلَى الْأُخْرَى : زِيَادَةٌ فِي ( م ) .