وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَطُّ ( 1 ) : إِنَّ عُمَرَ [ بْنَ الْخَطَّابِ ] ( 2 ) ، أَوْ عُثْمَانَ ، أَوْ عَلِيًّا ، [ أَوْ غَيْرَهُمْ ] ( 3 ) أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَوْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ مِنْهُ . وَكَيْفَ يَقُولُونَ ( 4 ) ذَلِكَ ، وَهُمْ دَائِمًا يَرَوْنَ مِنْ تَقْدِيمِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي بَكْرٍ عَلَى غَيْرِهِ ، وَتَفْضِيلِهِ لَهُ ، وَتَخْصِيصِهِ بِالتَّعْظِيمِ ، مَا قَدْ ظَهَرَ لِلْخَاصِّ وَالْعَامِّ ؟ ! حَتَّى أَنَّ أَعْدَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُنَافِقِينَ ، يَعْلَمُونَ أَنَّ لِأَبِي بَكْرٍ مِنَ الِاخْتِصَاصِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ .
كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ يَوْمَ أُحُدٍ . قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ؟ أَفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ؟ ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ؟ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ؟ [ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ] ( 5 ) ؟ ثُمَّ قَالَ ( 6 ) أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ؟ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ؟ [ أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ؟ ] ( 7 ) وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( 8 ) : " « لَا تُجِيبُوهُ » " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ( 9 ) كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ بِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( 10 ) .
هامش
( 1 ) قَطُّ : زِيَادَةٌ فِي ( ن ) ، ( م ) .
( 2 ) بْنَ الْخَطَّابِ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) أَوْ غَيْرَهُمْ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 4 ) أ ، ب : يَقُولُ .
( 5 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 6 ) ثُمَّ قَالَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 7 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 8 ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) .
( 9 ) الْحَدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْبُخَارِيِّ 4 / 65 - 66 ( كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ ، بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَرْبِ ) ، 5 / 94 ( كِتَابُ الْمَغَازِي ، بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ ) ؛ الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 293 ، وَلَمْ أَجِدِ الْحَدِيثَ فِي مُسْلِمٍ . وَانْظُرْ : جَامِعَ الْأُصُولِ لِابْنِ الْأَثِيرِ 9 / 176 - 178 .
( 10 ) أ ، ب : كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِتَمَامِهِ .