كَمَالُ الْمَعْلُولِ مِنْ كَمَالِ ( 1 ) الْعِلَّةِ . وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْكَمَالُ مُمْتَنَعًا عَلَيْهِ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا لَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ مُمْكِنًا غَيْرَ وَاجِبٍ وَلَا مُمْتَنَعٍ لَافْتَقَرَ فِي ثُبُوتِهِ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَاجِبَ الْوُجُودِ بِنَفْسِهِ ، فَمَا أَمْكَنَ لَهُ مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ وَاجِبٌ لَهُ .
[ امتناع مقارنة المفعول للواجب ]
وَيُمْتَنَعُ ( 2 ) أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُهُ مُقَارِنًا لَهُ أَزَلِيًّا مَعَهُ لِوُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّ مَفْعُولَهُ مُسْتَلْزِمٌ لِلْحَوَادِثِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا ، وَمَا يَسْتَلْزِمُ الْحَوَادِثَ يُمْتَنَعُ ( 3 ) أَنْ يَكُونَ مَعْلُولًا لِعِلَّةٍ تَامَّةٍ أَزَلِيَّةٍ ، فَإِنَّ مَعْلُولَ الْعِلَّةِ التَّامَّةِ الْأَزَلِيَّةِ لَا يَتَأَخَّرُ مِنْهُ ( 4 ) شَيْءٌ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ مِنْهُ ( 5 ) شَيْءٌ لَكَانَتْ عِلَّةً ( 6 ) بِالْقُوَّةِ لَا بِالْفِعْلِ ، وَلَافْتَقَرَتْ فِي كَوْنِهَا فَاعِلَةً لَهُ إِلَى شَيْءٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا ، وَذَلِكَ مُمْتَنَعٌ . فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا لَهُ لَا يَكُونُ عَنْهُ إِلَّا شَيْئًا ( 7 ) بَعْدَ شَيْءٍ ( 8 ) ، فَكُلُّ مَا هُوَ مَفْعُولٌ لَهُ فَهُوَ حَادِثٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَلِأَنَّ كَوْنَهُ مُقَارِنًا لَهُ فِي الْأَزَلِ يَمْنَعُ ( 9 ) كَوْنَهُ مَفْعُولًا لَهُ ، فَإِنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ مَفْعُولًا مُقَارِنًا مُمْتَنَعٌ عَقْلًا .
وَلَا يُعْقَلُ فِي الْمَوْجُودَاتِ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ هُوَ عِلَّةٌ تَامَّةٌ لِمَعْلُولٍ مُبَايِنٍ لَهُ
هامش
( 1 ) كَمَالِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ا ) ، ( ب ) .
( 2 ) ن ( فَقَطْ ) : وَيُمْكِنُ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 3 ) ن ( فَقَطْ ) : يُمْكِنُ ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 4 ) ن ، م ، ا : عَنْهُ ، وَهُوَ خَطَأٌ . وَالصَّوَابُ مَا فِي ( ب ) . وَهُوَ الَّذِي أَثْبَتُّهُ .
( 5 ) ن : عَلَيْهِ ؛ م : عَلَتْهُ .
( 6 ) ن : عَلَيْهِ ؛ م : عَلَتْهُ .
( 7 ) ا ، ب : مَفْعُولُهُ لَا يَكُونُ إِلَّا شَيْئًا .
( 8 ) ب ( فَقَطْ ) : بَعْدَ شَيْئًا ، وَهُوَ خَطَأٌ .
( 9 ) ن ، م : يُمْتَنَعُ .