بِالْقُوَّةِ ، فَيُمْتَنَعُ أَنْ يَكُونَ بِالْفِعْلِ ، فَلَيْسَ فِي مُقَارَنَةِ مَفْعُولِهَا الْمُعَيِّنِ لَهَا كَمَالٌ ، سَوَاءٌ كَانَ مُمْتَنَعًا أَوْ كَانَ نَقْصًا يُنَافِي الْكَمَالَ الْوَاجِبَ لَهَا ، لَا سِيَّمَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِحْدَاثَ نَوْعِ الْمَفْعُولَاتِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ أَكْمَلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا هُوَ مُقَارِنُ الْفَاعِلِ ( 1 ) أَزَلِيًّا مَعَهُ ( 2 ) .
فَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ يَجِبُ نَفْيُهُ عَنْهَا ، فَلَا يَكُونُ لَهُ ( 3 ) مَفْعُولٌ مُقَارِنٌ لَهَا ، فَلَا يَكُونُ فِي الْعَالَمِ شَيْءٌ قَدِيمٌ ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ . وَهَذَا بُرْهَانٌ مُسْتَقِلٌّ مُتَلَقًّى ( 4 ) مِنْ قَاعِدَةِ الْكَمَالِ الْوَاجِبِ لَهُ وَتَنَزُّهِهِ ( 5 ) عَنِ النَّقْصِ .
وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : مِنَ الْمَعْلُومِ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ إِحْدَاثَ مَفْعُولٍ بَعْدَ مَفْعُولٍ لَا إِلَى نِهَايَةٍ أَكْمَلُ مِنْ أَنْ لَا يَفْعَلَ إِلَّا مَفْعُولًا وَاحِدًا لَازِمًا لِذَاتِهِ ، إِنْ قُدِّرَ ذَلِكَ مُمْكِنًا . وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَكْمَلَ فَهُوَ مُمْكِنٌ ( 6 ) ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ أَنَّ الذَّاتَ يُمْكِنُهَا أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ، بَلْ يَجِبُ ذَلِكَ لَهَا ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مُمْكِنًا - بَلْ هُوَ وَاجِبٌ لَهَا - وَجَبَ اتِّصَافُهَا بِهِ دُونَ نَقِيضِهِ الَّذِي هُوَ أَنْقَضُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا تَعْطِيلٌ عَنِ الْفِعْلِ ، بَلْ هُوَ اتِّصَافٌ بِالْفِعْلِ عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ .
وَبَيَانُ هَذَا أَنَّ الْفِعْلَ الْمُعَيَّنَ ، وَالْمَفْعُولَ الْمُعَيَّنَ الْمُقَارِنَ لَهُ أَزَلًا وَأَبَدًا ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنَعًا . فَإِنْ كَانَ مُمْتَنَعًا ، امْتَنَعَ قِدَمُ
هامش
( 1 ) الْفَاعِلِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ا ) ، ( ب ) .
( 2 ) ا ، ب : مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْهَا مَا هُوَ مُقَارِنٌ أَزَلِيٌّ مَعَهُ .
( 3 ) ن ، م : لَهَا .
( 4 ) ن : يُنَافِي ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ .
( 5 ) ا ، ب : وَتَنْزِيهِهِ .
( 6 ) ن ، م : وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَكْمَلَ وَهُوَ مُمْكِنٌ ؛ ا : وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ أَكْمَلَ وَهُوَ مُمْكِنٌ .