وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ هَذَا الْمَفْعُولَ غَيْرُ تِلْكَ الْمَفْعُولَاتِ ، فَإِنَّهُ مَلْزُومٌ لَهَا لَا يُوجَدُ بِدُونِهَا وَلَا تُوجَدُ إِلَّا بِهِ ، فَهُمَا مُتَلَازِمَانِ ، وَإِذَا تَلَازَمَتِ الْمَفْعُولَاتُ ، فَتَلَازُمُ أَفْعَالِهَا وَإِرَادَتِهَا أَوْلَى ، فَيَكُونُ كُلٌّ مِنَ الْقُدَمَاءِ الثَّلَاثَةِ : الْإِرَادَةُ الْمُعَيَّنَةُ ( 1 ) ، وَفِعْلُهَا ، وَمَفْعُولُهَا ، مَلْزُومًا لِحَوَادِثَ لَا نِهَايَةَ لَهَا لَازِمًا ( 2 ) .
وَحِينَئِذٍ فَالذَّاتُ فِي فِعْلِهَا لِلْمَفْعُولِ الْمُعَيَّنِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ أَزَلِيَّةٌ مُوجِبَةٌ لَهُ ، وَهِيَ فِي سَائِرِ الْحَوَادِثِ لَيْسَتْ عِلَّةً أَزَلِيَّةً تُحْدِثُ فَاعِلِيَّتَهَا وَتَمَامَ إِيجَابِهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ .
وَالذَّاتُ مَوْصُوفَةٌ بِغَايَةِ الْكَمَالِ الْمُمْكِنِ ، فَإِنْ كَانَ كَمَالُهَا فِي أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا بِالْقُوَّةِ هُوَ بِالْفِعْلِ ، مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إِمْكَانِ ذَلِكَ ، وَلَا كَوْنِ ( 3 ) دَوَامِ الْإِحْدَاثِ هُوَ أَكْمَلُ مِنْ أَنْ لَا يَحْدُثَ عَنْهَا شَيْءٌ - كَمَا قَدْ يَقُولُهُ هَؤُلَاءِ الْفَلَاسِفَةُ - فَيَجِبُ أَنْ لَا يَحْدُثَ عَنْهَا شَيْءٌ ( * أَصْلًا ، وَلَا يَكُونُ فِي الْوُجُودِ حَادِثٌ . وَإِنْ كَانَ كَمَالُهَا فِي أَنْ تُحْدِثَ شَيْئًا * ) ( 4 ) بَعْدَ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَكْمَلُ مِنْ أَنْ [ لَا ] ( 5 ) يُمْكِنُهَا إِحْدَاثُ شَيْءٍ بَعْدَ شَيْءٍ ، وَلِأَنَّ الْفِعْلَ صِفَةُ كَمَالٍ ، وَالْفِعْلُ لَا يُعْقَلُ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَلِأَنَّ حُدُوثَ الْحَوَادِثِ دَائِمًا أَكْمَلُ مِنْ أَنْ لَا يَحْدُثَ شَيْءٌ ، وَلِأَنَّ هَذَا الَّذِي بِالْقُوَّةِ هُوَ جِنْسُ الْفِعْلِ ، وَهَذَا بِالْفِعْلِ دَائِمًا .
وَأَمَّا كَوْنُ كُلٍّ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ أَوْ شَيْءٍ مِنَ الْمَفْعُولَاتِ أَزَلِيًّا فَهَذَا لَيْسَ
هامش
( 1 ) ن ، م : الْعَيْنِيَّةُ .
( 2 ) لَازِمًا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ب ) فَقَطْ .
( 3 ) ن ، م : وَلَا يَكُونُ .
( 4 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( م ) فَقَطْ .
( 5 ) لَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .