عَلَى كِلْتَا الصِّفَتَيْنِ وَاجِبَةً ، فَالْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَاجِبَةٌ غَيْرُ مُفْتَقِرَةٍ إِلَى مُؤَثِّرٍ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ ( 1 ) مِنْ حَيْثُ هُوَ وَاجِبٌ يَمْتَنِعُ اسْتِنَادُهُ ( 2 ) إِلَى الْمُؤَثِّرِ ، فَإِذَنْ ( 3 ) الْحُدُوثُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حُدُوثٌ مَانِعٌ عَنِ الْحَاجَةِ ، فَإِنْ لَمْ ( 4 ) تُعْتَبَرِ الْمَاهِيَّةُ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ لَمْ يَرْتَفِعِ الْوُجُوبُ ، أَيْ وُجُوبُ الْوُجُودِ فِي زَمَنِهِ ، وَوُجُوبُ الْعَدَمِ فِي زَمَنِهِ ، وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ [ لَا ] ( 5 ) يَحْتَاجُ إِلَى الْمُؤَثِّرِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ الْحُدُوثَ مِنْ حَيْثُ هُوَ حُدُوثٌ مَانِعٌ عَنِ الْحَاجَةِ ، وَإِنَّمَا الْمُحْوَجُ هُوَ الْإِمْكَانُ ) .
وَالْجَوَابُ : أَنَّ فِي هَذِهِ الْحُجَّةِ مُغَالَطَاتٍ مُتَعَدِّدَةً ، وَجَوَابُهَا مِنْ وُجُوهٍ ، أَحَدُهَا : أَنْ يُقَالَ : هَبْ أَنَّهُ فِي حَالِ وُجُودِهِ وَاجِبُ الْوُجُودِ لَكِنَّهُ وَاجِبُ الْوُجُودِ بِغَيْرِهِ ، وَذَلِكَ [ لَا ] ( 6 ) يُنَاقِضُ كَوْنَهُ مُفْتَقِرًا إِلَى الْفَاعِلِ مَفْعُولًا لَهُ مُحْدِثًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَإِذَا ( 7 ) لَمْ يَكُنْ هَذَا الْوُجُوبُ مَانِعًا مِمَّا ( 8 ) يَسْتَلْزِمُ افْتِقَارَهُ إِلَى الْفَاعِلِ لَمْ يَمْتَنِعْ كَوْنُهُ مُفْتَقِرًا إِلَى الْفَاعِلِ مَعَ هَذَا الْوُجُوبِ .
الثَّانِي : أَنَّ قَوْلَهُ : ( الْحُدُوثُ عِبَارَةٌ عَنْ تَرَتُّبِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ) يُقَالُ لَهُ : الْحُدُوثُ يَتَضَمَّنُ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ مَعَ ذَلِكَ أَنَّهُ وُجِدَ بِفَاعِلٍ أَوْجَدَهُ هُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ لَا يُوجَدُ بِدُونِ إِيجَادِهِ لَهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ
هامش
( 1 ) أ ، ب ، ن ، م : الْوَاجِبَ ; ش : الشَّيْءَ .
( 2 ) ش ، أ ، ب ، م : اسْتِنَادُهُ ; ن : إِسْنَادُهُ .
( 3 ) ش ، ن ، م : فَإِذَنْ ، أ ، ب : فَإِنَّ .
( 4 ) أ ، ب ، ن ، م : فَإِنْ لَمْ ; ش : فَإِذَنْ مَا لَمْ .
( 5 ) لَا : سَاقِطَةٌ مِنَ النُّسَخِ الْأَرْبَعِ وَأَثْبَتُّهَا مِنْ ( ش ) 1 / 492 .
( 6 ) لَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 7 ) م : فَإِنْ ; أ ، ب : وَإِذَا .
( 8 ) ب ( فَقَطْ ) : مَا .