حَادِثٍ ، وَبَطَلَ ( 1 ) قَوْلُهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَائِزًا بَطَلَ أَيْضًا قَوْلُهُمْ ، فَثَبَتَ بُطْلَانُ قَوْلِ هَؤُلَاءِ الْمُتَفَلْسِفَةِ الدَّهْرِيَّةِ عَلَى تَقْدِيرِ النَّقِيضَيْنِ ، وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ بُطْلَانَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .
وَالْوَاحِدُ مِنَ النَّاسِ إِذَا قَطَعَ مَسَافَةً ، وَكَانَ قَطْعُهُ لِلْجُزْءِ الثَّانِي . مَشْرُوطًا بِالْأَوَّلِ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَطَعَ الْأَوَّلَ حَصَلَ لَهُ أُمُورٌ تَقُومُ بِهِ مِنْ قُدْرَةٍ أَوْ إِرَادَةٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا ( 2 ) [ تَقُومُ بِذَاتِهِ ] ( 3 ) بِهَا صَارَ ( 4 ) حَاصِلًا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي . لَا أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ ( 5 ) عَدَمِ الْأَوَّلِ صَارَ قَاطِعًا لِلثَّانِي .
فَإِذَا شَبَّهُوا فِعْلَهُ لِلْحَوَادِثِ بِهَذَا لَزِمَهُمْ أَنْ يَتَجَدَّدَ لِلَّهِ أَحْوَالٌ تَقُومُ بِهِ عِنْدَ إِحْدَاثِ الْحَوَادِثِ ، وَإِلَّا فَإِذَا ( 6 ) كَانَ هُوَ لَمْ يَتَجَدَّدْ لَهُ حَالٌ ، وَإِنَّمَا . وُجِدَ [ الْحَادِثُ الثَّانِي . بِمُجَرَّدِ ] عَدَمِ الْأَوَّلِ ( 7 ) ، فَحَالُهُ قَبْلَ وَبَعْدَ سَوَاءٌ ، فَاخْتِصَاصُ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ بِالْإِحْدَاثِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُخَصِّصٍ ، وَنَفْسُ صُدُورِ الْحَوَادِثِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ ، وَالتَّقْدِيرُ أَنَّهُ عَلَى حَالٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأَزَلِ إِلَى الْأَبَدِ ، فَيَمْتَنِعُ مَعَ هَذَا التَّقْدِيرِ اخْتِصَاصُ وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ بِشَيْءٍ ، أَوْ
هامش
( 1 ) أ ، ب : فَبَطَلَ .
( 2 ) أ ، ب : مِنْ قُدْرَةٍ وَإِرَادَةٍ وَغَيْرِهِمَا
( 3 ) تَقُومُ بِذَاتِهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 4 ) ن ، م : يَصِيرُ .
( 5 ) ن ، م : مُجَرَّدِ .
( 6 ) ن ، م : إِذَا .
( 7 ) فِي النُّسَخِ الْأَرْبَعِ : وَإِنَّمَا وَجَدَ عَدَمَ الْأَوَّلِ ، وَالْكَلَامُ هَكَذَا لَا يَسْتَقِيمُ ، وَلَعَلَّ مَا أَثْبَتْنَاهُ يَتِمُّ بِهِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ .