والأول باطل . فتعين حقية الثاني .
الثالث عشر : أن الله تعالى عدّل هذه الأمة وزكاها بقوله تعالى : { لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ } وقد شهدوا لأبي بكر رضي الله عنه . فدل على عدم النص في غيره .
الرابع عشر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تجتمع أمتي على ضلالة » ، وقد اجتمعت على أبي بكر رضي الله عنه . فلا وصية لغيره .
الخامس عشر : ثبت أن عليا رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه ، إما مع إجماع الأمة وإما بعده بستة أشهر كما نقل . وذلك دليل عدم الوصية .
السادس عشر : أن تأخير البيعة من علي رضي الله عنه ووقوعها بعد ستة أشهر يدل على اجتهاد منه في هذه المسألة . والاجتهاد منه ينافي النص فيه .
السابع عشر : أن الله تعالى وعد مخالفة الإجماع بقوله تعالى : { وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ } الآية . والرافضة
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 164
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص١٦٤