قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول :
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حي تأن ان كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف . 1
121 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول :
طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت
لا تحيض ( 1 ) فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة
شهر ان وخمسة أيام . 2
( 1 ) - أقول : عدة الحرة في الطلاق مع الدخول ثلاثة أشهر واما عدة الأمة في
الطلاق فنصف الحرمة يعني شهر ونصف مع الدخول ، وعدة الوفاة ( للحرة ) أربعة
أشهر وعشر ( إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن
دخل بها أو لم يدخل واما عدة الوفا ( للأمة ) فشهران وخمسة أيام .
122 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه السلام :
قال الله عز وجل لنبيه ( ص ) : يا أيها النبي ( 1 ) لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض لكم تحلة ايمانكم فجعلها يمينا
وكفرها رسول اله ( ص ) قلت : بما كفر ؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين ( 2 )
مد ، قلنا فمن وجد الكسوة ، قال ثوب يواري به عورته . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 469 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 40 - أبواب العدد .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 347 ، الحديث 1240 ، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها .
2 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 473 ، كتاب الطلاق الحديث 10 ، الباب 42 - أبواب العدد .
. . . الفروع من الكافي من ج 6 ، ص 169 ، الحديث 1 - باب طلاق الأمة وعدتها في الطلاق .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 154 ، الحديث 537 ، باب ، في عدد النساء .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 347 ، الحديث 1240 - في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها .
3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 564 ، كتاب الإيلاء والكفارات الحديث 1 - الباب 14 ، أبواب الكفارات .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 295 ، الحديث 1093 - باب الايمان والأقسام .
. . . مستدرك الوسائل ج 3 ، ص 33 ، الباب 11 - يجوز في الاطعام ، الحديث 3 .