بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة . شرائع الاسلام ج 3 ص 28
115 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال :
في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم
ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها ، قال : تخير المرأة فان
شاءت زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أق بها . 1
116 - وعنه ، وعن أبيه ، وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن
تنقضي أربة أشهر وعشر . فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي
آخر ( 1 ) الأجلين فان شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها فإن
أمسكوها ردوا عليه ماله . 2
( 1 ) - أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم ( 90 ) كتاب النكاح ( 1 ) . قوله : آخر
الأجلين أي أربعة أشهر وعشرا .
117 - وعن علي بن إبراهيم عن أبي ، عند عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :
سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكح امرأته
وتزوجت سريته وولت كل واحد منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 373 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 15 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
. . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 75 ، كتابا لطلاق الحديث 3 ، في المراجعة لا تكون آلا بالمواقعة .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 43 ، الحديث 131 - باب أحكام الطلاق .
2 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 456 ، كتاب الطلاق الحديث 3 - الباب 31 أبواب العدد .
. . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 114 ، كتاب الطلاق الحديث 5 باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 330 ، الحديث 1597 ، في طلاق الحامل .