ما كان له عليها رجعة ول يستأذن عليها . 1
126 - وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجرن ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) ف سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها
عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفى ولها فورثت
زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان : يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها وتقول المرأة
عبدي ( و - خ ) لا يجامعني فقالت المرأة ، يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني
ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبد ، هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند
موته وأنا زوج هذا وانه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي
مات ثم ورثته هل يصلح له أن يطأني فقال لها :
هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طايعة ، قالت : لا يا أمير المؤمنين ، قال لو كنت
فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن
شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي . 2
أقول : وتقدمت هذه الرواية في الرقم ( 94 ) كتاب النكاح .
127 - وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها ( 1 ) بالمعروف حتى تضع حملها . 3
( 1 ) - أقول : المراد من قوله ، بالمعروف : فلها النفقة والسكنى والكسوة .
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 437 ، كتاب الطلاق الحديث 4 - الباب 21 - العدد .
. . . الفروع من الكافي 6 ، ص 91 ، كتاب الطلاق الحديث 7 - باب عدة المطلقة وأين تعتد .
2 - وسائل الشيعة ج 14 - ص 557 كتاب النكاح الحديث 3 - الباب 49 - أبواب نكاح العبيد والإماء .
. . . الفقيه 3 ، ص 352 ، الحديث 1687 ، باب طلاق العبد .
3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 231 ، كتاب النكاح الحديث 3 - الباب 7 - أبواب النفقات .
. . . الفروع من الكاف 6 ، ص 103 ، الحديث 1 - كتاب الطلاق : باب نفقة الحبلى المطلقة .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 133 ، الحديث 463 - في عدد النساء .