( 1 ) - سورة التحريم ، الآية 1 - 2 .
( 2 ) - قوله : أطعم عشرة مساكين لكل مسكين لكل مسكين مد : الجوهري المد بالضم ،
مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز والشافعي ، ورطلان عند أهل العراق وأبي
حنيفة ، والصاع أربة امداد ، وفي حديث فضل الصاحبة ، ما أدرك مد أحدهم
ولا نصيفه والمد في الأصل : ربع صاع ، وقيل ، إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل
يديه فيملا كفيه طعاما . لسان العرب
123 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبي جعفر عليه السلام في
حديث :
كفارة اليمين ( إلى أن قال : ) قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري ( 1 ) عورته 1 .
( 1 ) - قوله : ثوب يواري عورته ) أي ثوب ستر عورته ، روي أن النبي ( ص ) كان
إذا أراد غزوا ورى بغيره وذلك إذا ستر خبرا وأظهر غيره . المفردات للراغب
124 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
المطلة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة
قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض . 2
125 - ون عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : المطلقة تسوق لزوجها
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 568 ، كتاب الايلاء والكفارات الحديث 1 - باب 15 - أبواب الكفارات .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 295 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 12 - أبواب العدد .
. . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 90 - كتاب الطلاق الحديث 4 - باب - عدة المطلقة وأين تعتد .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 117 ، الحديث 404 ، في عدد النساء .