أقول : وتقدمت هذه الروايد في الرقم ( 104 ) كتاب النكاح .
112 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زيد ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان
فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . 1
113 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
سألته عن رجل طلق امرأة تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم
طلها فنكحت زوجها الأول ، قال ، هي عنده على تطليقة . 2
114 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن أصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :
سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول ، من طلق امرأته ثلاثا ( 1 ) ولم يراجع حتى تبين
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها
الأول . 3
( 1 ) - أقول : إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير
المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة ، ان يكون أزوج بالغا وفي المراهق
تردد أشبه إنه لا يحلل ، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون ذلك
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 296 ، كتاب الطلاق الحديث 5 - أبواب مقدماته وشرائطه .
. . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 70 - كتاب الطلاق الحديث 11 - الباب 6 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
. . . بحار الأنوار ج 102 ، ص 139 ، الحديث 10 - باب الطلاق وأحكامه .
3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 366 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 7 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
. . . بحار الأنوار ج 101 ، ص 138 ، الحديث 6 - باب الطلاق وأحكامه .