كتاب المضاربة
56 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه
ضمان الحديث .
أقول : وللحديث ذيل قد ذكر في ( الكافي والتهذيب ) وقال :
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ . 1
57 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلم قال :
قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على
المضاربة ضمان الحديث . 2
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 3 1 ، ص 185 ، كتاب المضاربة الحديث 2 ، الباب 3 في أحكام المضاربة .
. . . الفروع من الكافي كافي ج 5 ، ص 240 ، الحديث 3 ، باب ضمان المضاربة وماله من الربح وما عليه من الوضعية .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 190 ، الحديث 839 ، في الشركة والمضربة .
2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 185 ، كتاب المضاربة ، الحديث 4 ، الباب 3 في أحكام المضاربة .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 188 ، الحديث 830 ، في الشركة والمضاربة .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 126 ، الحديث 453 ، باب ان المضارب يكون له الربع بحسب ما يشترط وليس عليه من
الخسران شئ .