كتاب الرهن
52 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام :
قال : لا رهن إلا مقبوضا . 1
53 - وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام : في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك
ان يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن ، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن
أدى إلى صاحبه فضل ماله ، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ . 2
54 - وعنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام : ان أمير المؤمنين مؤمنين ( ع ) قال : في الأرض البور ( 1 ) يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة
فزرعا وأنفق عليهم ماله انه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 123 ، كتاب الرهن الحديث 1 ، الباب 3 في أحكام الرهن . . .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 176 ، الحديث 779 ، باب الرهون .
2 - الفقيه ج 3 ، ص 199 ، الحديث 905 ، باب الرهن .