أبي جعفر عليه السلام قال :
من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فان جوزي أجود منها فليقبل ،
ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه . 1
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 106 ، كتاب التجارة الحديث 11 ، الباب 19 - أبواب الدين والقرض .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 203 ، الحديث 457 ، في القرض واحكامه .