47 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر ( 1 ) ، وأراد أن
يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله . 1
( 1 ) - قوله : ( بغير حكرة ) الحكرة : اسم من الاحتكار ، احتكر الشئ جمعه
واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير . احتكر ، زيد الطعام إذا احبسه إرادة الغلاء
والاسم ( الحكرة ) مثل الفرقة من الافتراق . المصباح المنير
48 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال :
في الوليدة ( 1 ) يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها . 2
( 1 ) - قوله : ( في الوليدة ) والوليدة مختصة بالإماء في عامة كلامهم ، الوليدة أي
الأمة والجمع ( ولائد ) . المصباح المنير
أقول : ويأتي تمام الحديث في الرقم ( 92 ) .
49 - وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا ( 1 ) في وصيف ( 2 ) إلى
أجل مسمى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم
هامش
1 - وسائل شيعة ج 12 ، ص 390 كتاب التجارة الحديث 17 الباب 16 - أبواب أحكام العقود .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 37 ، الحديث 155 باب بيع المضمون .
2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 40 ، كتاب التجارة الحديث 2 ، الباب 12 من أبواب بيع الحيوان .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 176 ، الحديث 617 ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل
وأكثره .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 362 ، الحديث 1299 ، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج
ويجوز له فيما دون ذلك .
. . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 475 ، الحديث 3 ، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى .