قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون
صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند
أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ، والأصل في أوسق الحمل .
لسان العرب
44 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد
جمل في قابل . 1
أقول : ذكرته في الرقم المتقدم ( 34 ) .
45 - وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال :
لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده
دراهم ( 1 ) فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع . 2
( 1 ) - قوله : ( دراهم فسول ) الفسل ، الرذل ، النذل ، الذي لا مروءة له ولا جلد ،
ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها ، فهي
دراهم فسول أي دخله غش ، والجمع أفسل وفسول وفسال . لسان العرب
46 - وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع
ذهبا بفضة إلا يدا بيد . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 12 ص 450 كتاب التجارة ، الحديث 5 الباب 17 ، أبواب الربا .
2 - وسائل الشيعة ج 12 ، ص 457 كتاب التجارة الحديث 4 الباب 9 - أبواب الصرف .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 98 ، الحديث 420 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز .
3 - وسائل الشيعة ج 2 ، ص 458 ، كتاب التجارة الحديث 3 الباب 2 - أبواب الصرف .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 99 ، الحديث 426 باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه
وما لا يجوز .