جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدين بوسقين من تمر خيبر لأن تمر المدينة
أجودهما قال ، وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كليه إلى أجل من أجل أن
التمر ييبس فينقص من كليه . 1
42 - وعنه ، عن النظر عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام في حديث :
ان أمير لمؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا ( 1 ) بمثل كليه
إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كليه . 2
أقول : وللحديث صدر ذكرته في الرقم المتقدم ( 41 ) آنفا .
( 1 ) - قوله : عاجلا ( العاجل والعجل والعجل ، المسرع ، العاجل ضد الآجل ،
نقيض الآجل ، خلاف الاجل أي خلاف البطؤ . المنجد
43 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، في حديث قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة ( 1 ) بوسقين من تمر
خيبر لأن تمر المدينة أجودهما . 3
أقول : وللحديث صدر وذيل ذكره في الرقم المتقدم ( 41 ) .
( 1 ) - قوله : ( وسقا من تمر المدينة ) الوسق مكيلة معلومة وقيل : هو حمل بعير وهو
ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسة أرطال وثلث ، فالوسق
على هذا الحساب مائة وستون منا ، وروي عن النبي صل يا لله عليه وآله وسلم انه
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 12 ، ص 439 كتاب التجارة الحديث 8 الباب 8 ، أبواب الربا .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز .
2 - وسائل الشيعة ج 12 ، ص 445 ، كتاب التجارة الحديث 2 الباب 14 - أبواب الربا .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز .
3 - وسائل الشيعة ج 12 ، ص 447 كتاب التجارة الحديث 4 الباب 15 - أبواب الربا .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 178 الحديث 805 باب الربا .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 95 الحديث 408 في بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز .