فوق ورقه نظرة . 1
37 - وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
منع أمير المؤمنين ( ع ) الثلاثة تكون صفقتهم نفقتهم خ ل واحدة ، يقول
أحدهم لصاحبه ، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم ( 1 )
واحدة ، قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال : ومن وجب له البيع
قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء . 2
( 1 ) - قوله : ( صفقتهم واحدة ) الصفق ، الضرب الذي يسمع له صوت ، وصفقت
له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يد لي يده . وتصافقوا ، تبايعوا وصفق يده
بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده وذلك عند وجوب البيع . لسان العرب
38 - وباسناده عن عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق ( 1 ) العبد عهدة إلا أن يشترط
المتباع . 3
( 1 ) - وله : في ( إباق العبد ) ، الأبق ، إذا هرب من سيده من غيره خوف
( الإباق ) بالكسر اسم منه فهو آبق والجمع أباق مثل كافر وكفار . المصباح المنير
39 - لا - لي : أبي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن
حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليها لسلام قال :
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 12 ص 368 كتاب التجارة الحديث 1 الباب 3 - أبواب أحكام العقود .
. . . الفروع من الكافي ج 5 ص 207 الحديث 2 كتاب المعيشة باب بيع النسيئة .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 47 الحديث 202 باب البيع بالنقد والنسيئة .
2 - وسائل الشيعة ج 12 ص 368 كتاب التجارة الحديث 2 الباب 3 - أبواب أحكام العقود .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ص 48 الحديث 206 باب البيع بالنقد والنسيئة .
3 - وسائل الشية ج 12 ص 422 كتاب التجارة الحديث 2 الباب 10 ، في أبواب أحكام العيوب .
. . . . تهذيب لأحكام ج 7 ص 237 الحديث 1034 باب من الزيادات .