كتاب الديات
219 - وعنه ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما أعتق منه
فيؤدى دية ( 1 ) الحر ، ومارق منه فدية العبد . 1
( 1 ) - أقول : قوله : ( دية الحر ) مئتا بعير من مسان الإبل أو مئتا بقرة ، أو مئتا
حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ، ودية
العبد قيمته . " شرائع الاسلام ج 4 ص 254 وص 247 "
220 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 157 ، كتاب الديات الحديث 2 - الباب 10 - أبواب ديات النفس .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 307 ، كتاب الديات الحديث 1 - باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل
المكاتب أو يجرحه .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 200 ، الحديث 790 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار
والعبيد والأحرار .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 276 ، الحديث 1048 ، باب في دية المكاتب .