224 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن ، قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال :
قضى علي ( ع ) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين . 1
225 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبن نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال ، قال أبو جعفر عليه
السلام :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ
إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن
عين صاحبه . 2
226 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة
نعامة فيمشي بها ، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ، صم يحسب
ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 271 ، كتاب الديات الحديث 3 - الباب 47 - أبواب ديات الأعضاء .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 309 ، الحديث 1151 باب الجنايات على الحيوان .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 127 - الحديث 449 ، في نوادر الديات .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 367 ، كتاب الديات - الحديث 1 - باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب .
2 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 252 ، كتاب الديات الحديث 2 ، الباب 27 - أبواب ديات الأعضاء .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 269 - الحديث 1057 - باب دية الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء
وقطع رأس الميت وابعاضه .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 317 ، كتاب الديات - الحديث 1 - باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس
وعين الأعور .
3 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 283 ، كتاب الديات الحديث 3 - الباب 8 - أبواب ديات المنافع .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 266 ، الحديث 1049 - باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 100 ، الحديث 331 - باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس .