تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . 1
217 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أعور ( 1 )
فقأ عين صحيح ، فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه . 2
( 1 ) - قوله : ( أعور فقأ عين صحيح ) العور ، ذهاب حس إحدى العينين ، معنى
أعور إحدى العينين ، أي فيه بئران فذهب واحدة فذلك معنى قوله أعور وبقيت
واحدة : العور جمع عوراء ، فقأ عين أي كسرها وقيل قلعها . " لسان العرب "
218 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، قال أبو جعفر عليه السلام :
قضى أمير المؤمنين في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة فقئت ، ان تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفى
عن عين صاحبه . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 112 ، كتاب القصاص الحديث 5 ، الباب 8 - أبواب القتل وما يثبت به .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 205 ، الحديث 807 ، باب القضاء في القتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية
له .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 205 ، الحديث 1052 - باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية .
2 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 134 ، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 15 - أبواب قصاص الطرف .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 319 ، كتاب الديات الحديث 3 - باب 1 ن الجروح قصاص .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 276 ، الحديث 1078 - باب القصاص .
3 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 136 ، كتاب القصاص الحديث 1 - الباب 17 - أبواب قصاص الطرف .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 317 ، كتاب الديات الحديث 1 - باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس
وعين الأعور .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 269 ، الحديث 1057 ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين
العمياء وقطع رأس الميت .