كتاب القصاص
212 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال :
إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وشاؤوا
أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . 1
213 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال :
لا يقاد مسلم بذمي ( 1 ) في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . 2
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 61 ، كتاب القصاص الحديث 11 - الباب 33 - أبواب القصاص في النفس .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 182 ، الحديث 713 ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد
والأحرار .
2 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 80 ، كتاب القصاص الحديث 5 ، الباب 47 ، أبواب القصاص في النفس .
. . . الفروع من الكافي ج ، ص 310 ، كتاب الديات الحديث 9 - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل
المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 188 ، الحديث 740 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد
والأحرار .