فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط
بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة ( 2 ) الأسد ، وغرم أهله
ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل
الرابع الدية كاملة . 1
( 1 ) - قوله : ( زبية الأسد ) الزبية ، أي الرابية التي لا يعلوها الماء ، الزبى جمع زبية
وهي الرابية لا يعلوها الماء قيل إنما أراد الحفرة التي تحفر للأسد ولا تحفر الا في
مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل ، الزبية حفرة يستتر فيها الصائد وقال
الفراء ، سميت زبية الأسد ، زبية لارتفاعها عن المسيل وقيل سميت بذلك لأنهم
كانوا يحرونها في موضع عال . " لسان العرب "
( 2 ) - قوله : ( فريسة الأسد ) ، الأسد الذي يكسرها فعلية بمعنى مفعولة و ( فرسها )
( فرسا ) من باب ضرب إذا كسرها ثم اطلق ( الفرس ) على كل قتل و ( أبو فراس )
كنية الأسد يقال فرس الأسد فريسة يضربها فرسا ، وافترسها دق عنقها وأصل
الفرس هذا ثم كثر حتى يصير لكل قتل فرسا . " مجمع البحرين " - " المصباح المنير "
22 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير
يعبث بعقاله فتردى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، قال
فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه . 2
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 176 ، كتاب الديات الحديث 2 - الباب 4 - أبواب موجبان الضمان .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 239 ، الحديث 951 - باب الاشتراك في الجنايات .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 286 ، كتاب الديات الحديث 3 - باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 86 ، الحديث 278 ، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل
رجل .
2 - وسائل الشيعة ج 19 ، ص 207 ، كتاب الديات الحديث 1 - الباب 39 - أبواب موجبات الضمان .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 231 ، الحديث 910 - باب ضمان النفوس وغيرها .