عن ابن محبوب ، عن أبي رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال :
كان لام سلمة زوج النبي ( ص ) أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي ( ص )
فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي ( ص ) ، يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع
فقطعها رسول الله ( ص ) . 1
210 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي ابن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال :
الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف
الضيف . 2
211 - وروى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) :
أنه قال : في رجل قتل أمه قال ، إذا كان خطأ قال له نصيبا من ميراثها وإن
كان قتلها متعمدا فلا يرث شيئا . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 332 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 20 أبواب مقدمات الحدود وأحكامها
العامة .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 124 ، الحديث 497 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق
والفساد .
2 - الفروع من الكافي ج 7 ، ص 228 ، كتاب الحدود الحديث 4 - باب الأجير والضيف .
. . . علل الشرائع ص 535 ، الحديث 3 - الباب 323 .
. . . بحار الأنوار ، ج 76 ، ص 183 ، الحديث 5 - باب السرقة والغلول وحدهما .
3 - الفقيه ج 4 ، ص 89 - الحديث 289 باب الرجل يقتل ابنه أو أباه أو أمه .