قطعت يده ، قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس
عليه قطع . 1
( 1 ) - قوله : ( إذا اخذ رقيق الامام ) الرقيق نقيض الغليظ وضد الغليظ والرق
بالكسر ، الملك والعبودية قيل الرقيق أي المملوك . " لسان العرب "
205 - محمد بن الحسن باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير لا مؤمنين ( ع ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله
والآخر من عرض ( 1 ) الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال
الله أكل بعضه بعضا وأما الآخر فقدمه وقطع يده ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى
برئت يده . 2
( 1 ) - قوله : ( من عرض الناس ) بفتح العين أي هو من العامة ، وفي الصحاح : في
عرض الناس أي فيما بينهم وفي أوساطهم وقيل في أطرافهم . " لسان العرب " - " المصباح المنير "
206 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير المؤمنين في نفر ( 1 ) نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا
على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليه السلام أن
تقطع أيمانهم . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 527 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 5 - الباب 29 - أبواب حد السرقة .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 111 ، الحديث 439 ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق
والفساد .
2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 527 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 4 - الباب 29 - أبواب حد السرقة .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 125 ، الحديث 501 ، في الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق
والفساد .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 264 ، كتاب الحدود الحديث 24 ، باب النوادر .
3 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 531 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 34 أبواب حد السرقة .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 129 ، الحديث 517 ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق
والفساد .
. . . الفقيه 4 ، ص 44 ، الحديث 150 ، باب حد السرقة .