عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه
الآية : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 1 ) " . 1
( 1 ) - سورة الأحزاب ، الآية 6 ، أقول : ويأتي تمام الحديث في الرقم ( 173 ) .
170 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت
ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج قال الميراث لزوجها . 2
171 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا طلقت المرأة ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه
ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فان طلقها
الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها . 3
172 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 507 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 2 - الباب 3 - أبواب ميراث الأعمام
والأخوال .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 135 ، كتاب المواريث الحديث 2 - باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 329 ، الحديث 1183 ، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 172 ، حديث 649 ، باب أنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي
الأرحام .
2 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 511 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 1 - الباب 3 - أبواب ميراث الأزواج .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 294 - الحديث 1051 ، باب ميراث الأزواج .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 125 ، كتاب المواريث الحديث 1 ، باب المرأة تموت ولا تترك الا زوجها .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 149 ، الحديث 559 ، باب ميراث الزوج إذا لم يكن وارث غيرها .
3 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 530 ، كتاب الفرائض والمواريث ، الحديث 1 ، الباب 13 - أبواب ميراث الأزواج .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 133 ، كتاب المواريث حديث 1 - باب ميراث المطلقات في المرض وغير
المرض .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 383 ، الحديث 1370 ، باب ميراث المطلقات .