166 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام .
في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصية فقال أهل
الميراث : لا نجيز وصيتها له انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى انه يرث بحساب
ما أعتق منه . 1
167 - وبالإسناد عن محمد بن قيس ، عن . بي جعفر ( ع ) : في مكاتب توفي وله
مال قال :
يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه
من ماله . 2
168 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ( عمير ) ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ( مسلم ) ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
حدثني جابر عن رسول الله ( ص ) ولم يكن يكذب جابر ، ( ان ابن الأخ يقاسم
الجد ) . 3
أقول : قد ورد الحديث بأسانيد مختلفة وفي ( تهذيب والكافي ) عن ( محمد بن مسلم ) .
169 - وباسناده عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 402 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 1 - الباب 19 - أبواب موانع الإرث .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 151 ، كتاب المواريث الحديث 3 - باب ميراث المكاتبين .
2 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 402 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 2 - الباب 19 - أبواب موانع الإرث .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 248 ، الحديث 801 - باب ميراث المكاتب .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 349 - حديث 1254 - باب في ميراث المكاتب .
3 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 486 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 3 - الباب 5 - أبواب ميراث الأخوة والأجداد .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 309 ، الحديث 1106 - في ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 113 ، كتاب المواريث الحديث 3 - باب ابن أخ وجد .