عليه السلام قال :
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها ترثه ثم تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وان قتلت ورث من ديتها ،
وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الآخر . 1
173 - محمد بن يعقوب ، عن علي إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ
هذه الآية : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى
الخالة ولم يعط المولى . 2
سورة الأحزاب ، الآية ( 6 ) أقول : وتقدم ذكر الحديث في الرقم ( 169 ) آنفا .
174 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن يوسف بن عقيل ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتا ولا يدرى
أيهما مات قبل فقال ، يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثتهما . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 531 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 8 - الباب 13 - أبواب ميراث الأزواج .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 381 ، الحديث 1362 ، باب ميراث القاتل .
. . . الاستبصار ج 3 ص 343 ، حديث 1225 باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل ان تخرج من العدة كم يلزمها من
العدة .
2 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 538 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 3 ، الباب 1 - أبواب ميراث ولاء العتق .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 172 ، حديث 649 ، باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي
الأرحام .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 329 ، الحديث 1183 ، باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، الحديث 2 ، ص 135 ، كتاب المواريث باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي .
3 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 589 ، كتاب الفرائض والمواريث حديث 2 ، الباب 1 - أبواب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم .
. . . تهذيب الأحكام 9 ، الحديث 1283 ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 225 ، الحديث 715 ، باب ميراث الغرقى والذين يقع عليهم البيت فلا يدري أيهم مات قبل
صاحبه .