160 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ،
وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت
لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا نصرانيا
داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها ان يعرض
عليها السلام فأبت فقال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول
ويحبسها حتى تضع في بطنها فإذا ولدت يقتلها . 1
161 - وباسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال :
أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها إلى أن قال : وإن
قتلت ورث من ديتها وان تل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه . 2
أقول : ويأتي تمام الحديث في الرقم ( 165 ) و ( 172 ) .
162 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) :
أن أمير المؤمنين ( 9 ) قال : إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثها ، وإن قتلها متعمدا
فلا يرثها . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 386 ، كتاب الفرائض والمواريث - الحديث 2 - الباب 6 - أبواب موانع الإرث .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 374 ، الحديث 1337 - باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 255 ، الحديث 968 - باب حد المرتد والمرتدة .
2 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 391 - كتاب الفرائض والمواريث الحديث 4 - الباب 8 - أبواب موانع الإرث .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 381 ، حديث 1362 - باب ميراث القاتل .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 343 ، الحديث 1225 - باب ان الرجل يطلق امرأته ثم يموت قبل أن تخرج من العدة كم
يلزمها من العدة .
3 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 391 ، كتاب الفرائض والمواريث الحديث 1 - الباب 9 - أبواب موانع الإرث .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 379 ، الحديث 1357 ، باب ميراث القاتل .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 193 ، الحديث 725 ، باب أن القاتل خطأ يرث المقتول .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 232 ، الحديث 742 ، باب ميراث القاتل ومن يرث من الدية ومن لا يرث .