قوله : ( فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ( 39 ) .
* * *
وقوله : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ( 14 )
( فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا )
فالاستثناء مُسْتَعْمَل في كلام العَربِ ، وتأويلُه عند النحْويينَ
توكيدُ العَدَدِ وتحصيلُه وكمالُه ، لأنك قد تذكر الجملةَ ويكون الحاصلُ
أَكْثَرَهَا ، فإذا أردت التوْكِيدَ في تمامها قُلْتَ كلها ، وإذا أردت التوكيدَ
في نقصانِها أدْخَلت فيها الاسْتثناء ، تقول : جاءني إخوتك يعني أَن
جَمِيعَهُم جاءك .
وجائز أَنْ تَعْنِيَ أَن أكثرهم جاءَك ، فَإذَا قُلْتَ : جاءني
إخْوَتُكَ كُلُّهُمْ أَكَّدْتَ معنى الجَمَاعةِ ، وأَعْلَمْتَ أنه لم يتَخَلَّفْ مِنْهُمْ
أَحَد .
وتقول أَيْضاً : جاءني إخْوَتُكَ إلا زيداً فتؤكد أن الجَمَاعَةَ تنقُصُ
زيداً .
وكذلك رُءُوس الأعْدَادِ مُشَبَّهَة بالجماعات ، تقول : عندي
عَشَرة ، فتكون ناقِصَةً ، وجائز أن تكون تامَّةً ، فإذا قُلْتَ : عَشَرَة إلا
نِصْفاً أو عشرة كَامِلة حَقَّقْتَ ، وكذلك إذَا قُلْتَ : أَلْف إلَّا خَمْسِينَ فهو
كقولك عشرة إلا نِصْفاً لأنك إنَّما اسْتَعْمَلْتَ الاستثناء فيما كان أَمْلَكَ
بالعَشَرَةِ من التِسْعَةِ ، لأن النِصْفَ قَدْ دَخَل في بابِ العَشرةِ ، ولو قُلْتَ
عشرة إلا واحداً أو إلا اثنَيْن كان جائزاً وفيه قُبْح ، لأن تِسْعةً وَثَمانيةً
يؤدي عَنْ ذَلِكَ العَدَدِ ، ولكنه جائز من جهة التوْكِيدِ أَن هَذِه التَسْعَةَ لا
تَزيد ولا تنقُصُ ، لأنَّ قَوْلَكَ عَشَرة إلاً واحداً قد أخبرت أفيه ، بحقيقة
العَدد واسْتثنيت ما يكون نقصاناً من رأس العَددِ .
والاختيار في الاستثناء في الأعداد التي هي عُقُودُ الكسُور
والصحَاحِ جَائِز أن يستثنى .
فأما استثناء نصف الشيء فقبيح
معاني القرآن وإعرابه — صفحة 163
مساهمون: ابراهيم بن السري بن سهل ( الزجاج )
ص١٦٣