والِإجماع أنَّه من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج .
وقال بعضهم إِنما سُمي يومَ الحج الأكبر لأنه اتفقت فيه أعياد أهل المِلَّةِ ، كان اتفق في ذلك اليوم عيدُ النصارى واليهودِ والمجوسِ وهذا لا يُسمى بهِ يومُ الحج الأكبر ، لأنه أعيادُ غير المسلمين ، إِنما فيها تعظم كفر باللَّه ، فليست من الحج الأكبر في شيءِ .
إجماع المسلمين على أن الوقوف بعرفة أكْبَرُ الحجِّ .
* * *
وقوله : ( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ( 4 )
" الذين " في موضع نصب ، أي وقعت البراءَة من المعاهدين الناقضين
للعهود .
( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ) .
أي ليسوا داخلين في البراءَة ما لم ينقضوا العهود .
* * *
وقوله : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 5 )
أي اقتلوا هؤلاءَ الذين نقضوا العهدَ ، وَنُقِضَ عَهْدُهُمْ وَأحِلوا هذه المدةَ .
ويقال إِن الأربَعةَ الأشْهرِ كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر
وربيعاً الأول ، وعشرا من ربيع الآخر ، لأن البراءَة وقعت في يوم عرفة ، فكان هذا الوقت ابتداءَ الأجل .
( وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ) .
قال أبو عبَيْدَة : المعنى كل طريقٍ .
قال أبو الحسن الأخْفَش " على " محذوفة .
المعنى اقعدوا لهم على كل مَرْصد
وأنشد :
نُغالي اللَّحمَ للأَضْيافِ نِيئاً . . . ونُرْخِصُهُ إِذا نَضِجَ القَديرُ
معاني القرآن وإعرابه — صفحة 430
مساهمون: ابراهيم بن السري بن سهل ( الزجاج )
ص٤٣٠