تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قشر الفسر — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وقول توبة بن الحمِّير : ولو أنَّ ليلى الأخيلَّية سلَّمت . . . عليَّ ودوني تربةٌ وصفائحُ لسلَّمتُ تسليمَ البشاشةِ أو زقا . . . إليها صدىً من جانبِ القبرِ صائِحُ وإذا جاز لهامة صالح الدعاء والاستسقاء ولتوبة التسليم والبشاشة والصدح والصياح من تحت التراب والصفائح جاز لذلك المسكين الاستماع وحده ، فإنها دونها وأقل منها ، ومن أنكره فقد نقض العادة ، ونقض العادة نقيض السعادة . ( يهونُ على مثلي إذا رامَ حاجةً . . . وقوعَ العوالي دونها والقواضبِ ) قال أبو الفتح : أي يهون عليَّ إفشاء الحروب والاصطلاء بها إلى أن أبلغ مرادي ، ووقوعها دونها أي حلولها ، يقال : هذا يقع موقع هذا ، أي يحل محله ، ويجوز أن يكون الوقوع هنا بمعنى السقوط ، أي : تتساقط بيننا إذا أعملناها في الحروب ، والأول أشبه . قال الشيخ : لست أدري كيف وقع إلى إفشاء الحروب فيه ، وما في البيت ما يقتضيه ، ومعناه ظاهر ، وهو متصل بما تقدمه ومؤيد له إذ يقول : لابد من الموت ، ثم
قشر الفسر — صفحة 66 | عبد العزيز بن ناصر المانع / محمد بن الحسن العارض الزوزني