تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
ذهب نصف الدين ، فإن جنى الولد الباقي على الام فدفع وأخذ عاد الرهن إلى حاله الأول وذهب من الدين بحساب ما ذهب من الام استحسانا . وفي القياس يكون بما كان من الولد لما بينا . رهن أمتين تساوي كل واحدة ألفا فولدت كل واحدة ولدا يساوي ألفا ، ثم إن أحد الولدين قتل أمه لم يلحقه من الجناية شئ وكان رهنا بمائتين وخمسين وذهبت الام بما فيها مائتين وخمسين لأن جناية ولد الرهن على الام هدر لأنه تبع للام وفي حق الرهن لأن عقد الرهن لم يرد عليه وإنما صار رهنا تبعا للام فصار كسائر أطرافها وجنايتها على طرفها هدر فسقط ما فيها فكذا هذا . ولو أن الام قتلت ولدها عاد نصيبه إليها لأن جنايتها على ولدها إن كانت مهدرة صار كأن الولد مات حتف أنفه ويخلف ما فيه إلى أمه ، ولو لم يكن كذلك لكن أحد الولدين قتل الولد الآخر كانت أم المتقول وثلاثة أثمان القاتل رهنا بخمسمائة وخمسة أثمان القاتل وأمه رهن بخمسمائة قال : والصواب أن يقال بأن ثمن القاتل ونصف ثمنه مع أم المقتول رهنا بخمسمائة وستة أثمان القاتل وصنف أم القاتل بخمسمائة لأن الدين انقسم بينهم أرباعا لاستواء قيمتهم فصار بإزاء كل واحد منهم مائتان وخمسون وثلاثة أرباع المقتول فارغ عن الدين لأن قيمته ألف وربعه مشغول والقاتل كذلك ، والجناية على ثلاثة أرباع الفارغ هدر والجناية عل ربع الربع المشغول هدر لأنه تلف بجناية المشغول على المشغول فيتحول ما بإزائه إلى أم المقتول وذلك اثنان وستون ونصف ، والجناية على ثلاثة أرباع هذا الربع معتبرة لأنه تلف بجناية الفارغ على المشغول فيتحول ما بإزائه إلى القاتل وذلك مائة وسبعة وثمانون ونصف وذلك ثلاثة أرباع مائتين وخمسين فصار ما في المقتول وهو مائتان وخمسون على أربعة أسهم فصار الألف على ستة أسهم وقد تحول ثلاثة منها إلى القاتل وثلاثة من ستة عشر يكون ثمنه ونصف ثمنه والباقي ستة أثمان ونصف ثمنه ، فإن مات القاتل لم يسقط من الدين شئ لأنه بهلاك ولد الرهن لا يسقط شئ ، فإن لم يمت وماتت أمه ذهب ربع الدين لأنه كان بإزائها ربع الدين ، ولو لم تمت أمه ولكن ماتت أم المقتول ذهب من الدين خمسة أثمان خمسمائة أربعة أثمانها دين نفسها وهو مائتان وخمسون وثمنها بسبب الجناية على ولدها وبقي القاتل رهنا بسبعة أثمان خمسمائة أربعة أثمان دين نفسها وذلك مائتان وخمسون وثلاثة أثمان تحول إليه من دين المقتول وذلك مائة وسبعة وثمانون ونصف وخمسون ومائتان في عتق أمه فيفتكهم به الراهن . رهن عبدا وأمة بألف قيمة كل واحد ألف ولدت الجارية ولدا يساوي ألفا فجنى الولد ودفع به ثم فقأ الولد عيني العبد وأخذ مكانه فيكون مع الام رهنا بجميع الدين لأن الولد قام مقام العبد لأنه الرهن ، فإن نكله واخلف بدلا لأنه فات العبد وأخذ بإزائه بدلا صحيح العينين فقد فات كل الرهن إلى خلف فيقوم مقام الأصل في الرهن ، فإن قتل الولد أمه أو الام الولد فالقاتل رهن بسبعمائة وخمسين لأن كل واحد منهما رهن بخمسمائة فيكون نصفه فارغا ونصفه مشغولا والجناية على النصف الفارغ وعلى نصف