تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
كان حيا لا يجوز لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع . امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنها ، فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت فالاحياء أولى ويشق بطنها من الجانب الأيسر ، ولو لم يشق بطنها حتى دفنت ورؤيت في المنام أنها قالت ولدت لا ينبش القبر لأن الظاهر أنها ولدت ولدا ميتا . امرأة عالجت في إسقاط ولدها لا تأثم ما لم يستبن شئ من خلقه . وعن محمد : رجل ابتلع درة أو دنانير لآخر فمات المبتلع ولم يترك مالا فعليه القيمة ولا يشق بطنه لأنه لا يجوز إبطال حرمة الميت لأجل الأموال ، ولا كذلك المسألة المتقدمة . ونقل الجرجاني شق بطنه للحال لأن حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى إن كان حرمة الميت حقا لله تعالى ، وإن كان حق الميت فحق الآدمي الحي مقدم على حق الميت لاحتياج الحي إلى حقه . نعامة ابتلعت لؤلؤة للغير أو دخل قرن شاة في قدر الباقلاني وتعذر إخراجه ينظر إلى أيهما أكثر قيمة فيقدم على غيره ، ولذا لو دخلت دابة في دار ولا يمكن إخراجها إلا بهدم الدار ينظر إلى أيهما أكثر قيمة فيقدم على غيره فيهدم الآخر أو تذبح . ولا بأس بإلقاء النيلق في الشمس لتموت الديدان التي فيه لأن فيه منفعة الناس . قال محمد في السير الكبير : لا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقر أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه لا يمكن التداوي بهما . ولا فرق فيما يجوز بين أن تكون ذكيا أو ميتا رطبا أو يابسا . وفي الذخيرة : رجل سقط سنة فأخذ سن الكلب فوضعه في موضع سنة فثبتت لا يجوز ولا يقطع ، ولو أعاد سنه ثانيا وثبت قال ينظر ، إن كان يمكن قلع سن الكب بغير ضرر يقلع ، وإن كان لا يمكن إلا بضرر لا يقلع . في التتمة : يتخذ الدواء من الضفدع ، ولو أكلت المرأة شيئا لسمن نفسها لزوجها لا بأس به . وفي النوازل : مرض الرجل فقال له الطبيب أخرج الدم فلم يخرجه حتى مات لا يكون مأجورا ، ولو ترك الدواء حتى مات لا يأثم . وفي الخلاصة : صام وهو غير قادر على الصيام حتى مات أثم . وفي الخانية : جامع ولم يأكل وهو قادر على الاكل كان آثما . فرض عليه أن يأكل مقدار قوته . التداوي بالخمر إذا أخبره طبيب حاذق أن الشفاء فيه جاز فصار حلالا وخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليهم لأنه صار كالمضطر . وفي النوازل : رجل أدخل المرارة في أصابعه للتداوي قال أبو حنيفة : يكره . وقال أبو يوسف : يجوز . والفقيه أبو الليث اختار قول أبي يوسف . وفي الخانية : وعلى هذا الخلاف شرب بول ما يؤكل لحمه للتداوي . وفي النوازل : العجين إذا وضع على الجرح للتداوي وعرف أن التداوي به لا بأس به . وفي السراجية : وتعليق الحجاب لا بأس به وينزعه عند الخلاء والقربان ، وأفتى بعضهم بأن هذا فعل العوام والجهال . الاكتحال في يوم عاشوراء لا بأس به . ضرب الدفاف على الأبواب أيام النيروز لا يحل بل هو مكروه . وفي الغياثية : الحجامة بعد نصف الشهر حسن نافع جدا ويكره قبل