إن لم يكن مشهورا وأنه في يده ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم
شرح
وفي الملتقط قال الخصاف : إذا قضيت بثلاثة حدود أجعل الحد الرابع بمضي بإزاء الحد
الثالث حتى يحاذي الحد الأول يعني على الاستقامة ا ه . ثم قال : ولو شهد على دعوى
أرض أنها خمسة مكاييل وأصاب في بيان حدودها وأخطأ في المقدار قبلت هذه الشهادة
ا ه . قوله : ( وأسماء أصحابها ) أي إن كان المدعي عقارا ذكر أسماء أصحابها لأن التعريف
يحصل بذلك وأسماء أنسابهم ليتميزوا عن غيرهم .
قوله : ( ولا بد من ذكر الجدان لم يكن مشهورا ) لأن تمام التعريف به فإن كان مشهورا
اكتفى بذكره وقدمنا أنه لا يكتفي بشهرة الدار عن تحديدها عنده خلافا لهما . أطلقه فشمل ما
إذا كان الحد لزيق أرض وقف فلا بد من ذكر الواقف وحده ، ولا بد أن يذكر المصرف وأن
يذكر أنه في يد من ، ولو قال على مسجد كذا يجوز ويكون كذكر الواقف . وقيل : لا . ولو