تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
إن لم يكن مشهورا وأنه في يده ولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببينة أو علم
شرح
وفي الملتقط قال الخصاف : إذا قضيت بثلاثة حدود أجعل الحد الرابع بمضي بإزاء الحد الثالث حتى يحاذي الحد الأول يعني على الاستقامة ا ه . ثم قال : ولو شهد على دعوى أرض أنها خمسة مكاييل وأصاب في بيان حدودها وأخطأ في المقدار قبلت هذه الشهادة ا ه‍ . قوله : ( وأسماء أصحابها ) أي إن كان المدعي عقارا ذكر أسماء أصحابها لأن التعريف يحصل بذلك وأسماء أنسابهم ليتميزوا عن غيرهم . قوله : ( ولا بد من ذكر الجدان لم يكن مشهورا ) لأن تمام التعريف به فإن كان مشهورا اكتفى بذكره وقدمنا أنه لا يكتفي بشهرة الدار عن تحديدها عنده خلافا لهما . أطلقه فشمل ما إذا كان الحد لزيق أرض وقف فلا بد من ذكر الواقف وحده ، ولا بد أن يذكر المصرف وأن يذكر أنه في يد من ، ولو قال على مسجد كذا يجوز ويكون كذكر الواقف . وقيل : لا . ولو
تكملة البحر الرائق — صفحة 340 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي