شرح
طاحونة وحدها وذكر أداواتها العامة إلا أنه لم يسم الأدوات ولم يذكر كيفيتها فقد قيل لا
تصح الدعوى ، وقيل تصح إذا ذكر جميع ما فيها من الأدوات القائمة والأول أصح ا ه .
وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات وأنه لا شفعة فيهما إذا
بيعا بلا عرصة فإن بيعا معها وجبت تبعا وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيها . وقد غلط
بعض العصريين فجعل النخيل من العقار وأفتى به ونبه فلم يرجع كعادته . وقيد بدعوى
المحدود إذ لو ادعى ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده ، كذا في السراجية . وفي جامع
الفصولين : ولو ادعى ثمن مبيع لم يقبض لا بد من إحضار المبيع مجلس الحكم حتى يثبت
البيع عند القاضي بخلاف ما لو ادعى ثمن مبيع قبض فإنه لا يجب احضاره لأنه دعوى
الدين حقيقة ا ه .
قوله : ( وكفت ثلاثة ) لوجود الأكثر خلافا لزفر ، وعند أبي يوسف يكتفي باثنين كما
في الخانية ، بخلاف ما إذا غلط في الرابع لأنه يختلف المدعى به ولا كذلك بتركه . وفي
جامع الفصولين : وإنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد أني غلطت فيه ، أما لو ادعاه المدعى
عليه تسمع ولا تقبل بينته لأن دعوى غلط الشاهد من المدعى عليه إنما يكون بعد دعوى المدعي
عليه لا تسمع ولا تقبل بينته لأن دعوى غلط الشاهد من المدعى عليه إنما يكون بعد
دعوى المدعي وجواب المدعى عليه والمدعي عليه حين أجاب المدعي فقد صدقه أن المدعي
بهذه الحدود فيصير المدعي بدعوى الغلط مناقضا بعده . أو نقول : تفسير دعوى الغلط في
أحد الحدود أن يقول المدعى عليه أحد الحدود ليس ما ذكره الشاهد أو يقول صاحب الحد
ليس هذا بالاسم الذي ذكره الشاهد ، وكل ذلك نفي والشهادة على النفي لا تقبل ا ه .