شرح
الوصاية أو الوكالة إلا إذا كان موصى له بما زاد على الثلث ولا وارث فهو كالوارث
واختلف المشايخ في إثبات الدين على من في يده مال الميت وليس بوارث ولا وصي ولا
تسمع دعوى الدين على الميت على غريم الميت مديونا أو دائنا . والخصم في إثبات النسب
خمسة : الوارث ، والوصي ، والموصى له ، والغريم للميت أو على الميت وقف على صغير له
وصي ولرجل فيه دعوى يدعيه على متولي الوقف لا على الوصي لأن الوصي لا يلي القبض ،
ولا تشترط حضرة الصبي عند الدعوى عليه وتكفي حضرة وصيه دينا أو عينا ، باشره الوصي
أو لا ، ولا يشترط حضرة العبد والأمة عند عدوى المولى أرشه ومهرها ، ولو ادعى على صبي
محجور عليه استهلاكا أو غصبا وقال لي بينة حاضرة تسمع دعواه وتشترط حضرة الصبي مع
أبيه أو وصيه وإلا نصب القاضي له وصيا . وتشترط حضرته عند الدعوى مدعيا أو مدعى
عليه ، والصحيح أنه لا تشترط حضرة الأطفال الرضع عند الدعوى . والمستأجر خصم لمن
يدعي الإجارة في غيبة المالك على الأقرب إلى الصواب وليس بخصم على الصحيح لمن يدعي
الإجارة أو الرهن أو الشراء ، والمشتري خصم للكل كالموهوب له . وفي دعوى العين المرهونة
تشترط حضرة الراهن والمرتهن وتصح الدعوى على الغاصب وإن لم تكن العين في يده فلذا
كان للمستحق الدعوى على البائع وحده وإن كان المبيع في يد المشتري لكونه غاصبا ، والمودع
أو الغاصب إذا كان مقرا بالوديعة أو الغصب لا ينتصب خصما للمشتري وينتصب خصما
لوارث المودع أو المغصوب منه ، ومن اشترى شيئا بالخيار فادعاه آخر يشترط حضرة البائع
والمشتري والمشتري باطلا لا يكون خصما للمستحق ، وإذا استحق المبيع بالملك المطلق وقضى
به فبرهن البائع على النتاج وبرهن على المشتري في غيبة المستحق ليدفع عنه الرجوع بالثمن
اختلف المشايخ فيه ، والأصح أنه لا تشترط حضرته ، ومنهم من قال : المختار اشتراطها .